المديرية العامة للجماعات الإقليمية:
المادة 49 : تمارس المديرية العامة للجماعات الإقليمية على وجه الخصوص الصلاحيات التالية:
– إنعاش مسلسل اللامركزية، بهدف تحقيق تنمية محلية متوازنة؛
– إدارة عملية التنظيم البلدي لكل الإقاليم، ومراجعة التقطيع البلدي والجهوي وتطوير الشراكة
بين البلديات؛
– المساهمة في تصور وتنفيذ السياسات الوطنية في مجال اللاتمركز، بمواكبة اللامركزية بالتعاون
مع القطاعات الوزارية الأخرى؛
– وضع هياكل فنية لدعم الكيانات الترابية اللاممركزة؛
– مراجعة وعصرنة الإطار المؤسسي والقانوني للامركزية؛
– ممارسة الوصاية على الجماعات الإقليمية؛
– تسيير النزاعات المرتبطة بالجماعات الإقليمية؛
– إصلاح نظام تمويل الجماعات الإقليمية؛
– توزيع المساعدات المالية الممنوحة من قبل الدولة للجماعات الإقليمية؛
– ترقية سياسية تعاقدية بين الدولة والجماعات الإقليمية؛
– جمع وتحليل ونشر المعلومات والمعطيات الإحصائية أو المالية بالجماعات الإقليمية؛
– وضع سياسة للتكوين وتعزيز القدرات لصالح المنتخبين المحليين وعمال الجماعات الإقليمية،
والإرادات الوصية والمصالح اللاممركزة للدولة والفاعلين في التنمية المحلية؛
– وضع سياسة تنموية محلية؛
– ترقية التنمية المحلية، عبر البلديات وهيئاتها التشاورية، وكذا التنمية الجماعية؛
– ترقية ومتابعة إعداد خطط لتنمية الجماعات الإقليمية؛
– متابعة تنفيذ خطط وبرامج ومشاريع تنموية محلية؛
– متابعة الأنشطة التي تقوم بها الجماعات الإقليمية، في مجال الاستصلاح والخدمات المقدمة
للسكان، وترقية ممارسة هذه الجماعات لصلاحياتها؛
– جمع المعلومات ذات الصلة بمستوى الخدمات المقدمة للسكان، ودعم الجماعات الإقليمية،
وأصحاب الخدمات في مجال تسيير هذه الخدمات.
يرأس المديرية العامة للجماعات الإقليمية مدير عام يساعده مدير عام مساعد، وتضم بالإضافة إلى
قطب دعم الجماعات الإقليمية.
على المستوى المركزي:
مديرية المشروعية؛
مديرية المالية المحلية؛
مديرية التنمية المحلية ودعم القدرات.
على المستوى اللاممركز:
المندوبيات الجهوية للامركزية والتنمية المحلية.
المادة 31 : يشكل قطب دعم الجماعات الإقليمية هيئة تنسيق خبرة مكلفة ب:
– تقديم الدعم الفني الضروري للمنتخبين ووكلاء الجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية
للتعاون البلدي المشترك في مجال التنظيم والمالية وقيادة الأشغال والهندسة الاجتماعية؛
– تقديم الدعم للجماعات الإقليمية في مجال التنمية المؤسسية والتكوين والتأطير والمساعدة
الفنية ومتابعة العقود بين الدولة والجماعات الإقليمية ومراقبة المشروعية.
يقدم القطب، على المستوى المركزي، الدعم لهياكل المديرية العامة للجماعات الإقليمية بواسطة خلية
دعم البلديات، أما عل المستوى اللامركزية، فإنه يقدم الدعم للمندوبيات الجهوية من خلال مراكز
المصادر.
مديرية المشروعية:
المادة 30 : تتمثل مهاد مديرية المشروعية في تحديث التشريعات والنظم المعمول بها، والسهر على
احترام المشروعية، واقتراح التعديلات اللازمة لتنفيذ أمثل لسياسة اللامركزية.
ويرأس مديرية المشروعية مدير وتضم ثلاث مصالح ) 3( هي:
– مصلحة الدراسات،
– مصلحة رقابة المشروعية؛
– مصلحة النزاعات.
المادة 34 : تكلف مصلحة الدراسات بتقديم كافة الاستشارات القانونية المتعلقة بالتشريع المعمول به،
وإعداد القواعد القانونية ذات الصلة بسير عمل وصلاحيات الجماعات الإقليمية، وإعداد الدراسات
القانونية المتعلقة باللامركزية.
المادة 33 : تكلف مصلحة رقابة المشروعية بالسهر على احترام التشريعات، خاصة عبر اللجنة الوطنية
للوصاية، كما تكلف بالتنسيق بين عمل مراقبي المشروعية بوصفهم أمناء اللجان الجهوية للوصاية.
المادة 32 : تكلف مصلحة النزاعات بصياغة الاستشارات المناسبة، ومتابعة النزاعات المتعلقة بتأويل
التشريعات فيما بين مختلف الجماعات الإقليمية وشركائها العموميين والخصوصيين.
مديرية المالية المحلية:
المادة 30 : تتمثل مهام مديرية المالية المحلية في معالجة المسائل الخاصة بالمالية المحلية من جوانب
الجباية المحلية والمساعدات المالية المقدمة للجماعات الإقليمية من قبل الدولة، والميزانيات المحلية،
والقروض.
ويسير هذه المديرية مدير وتضم ثلاث مصالح هي:
– مصلحة الموارد الذاتية؛
– مصلحة صناديق المساعدات والتحويلات المالية للدولة؛
– مرصد المالية المحلية.
المادة 31 : تكلف مصلحة الموارد الذاتية باقتراح الآليات الرامية إلى تنمية الموارد الذاتية للجماعات
الإقليمية والإشراف عليها ومواكبة تنفيذها.
المادة 32 : تكلف مصلحة صناديق المساعدات والتحويلات المالية بمتابعة تمويلات الجماعات الإقليمية،
مهما كان مصدر هذه التمويلات، والمساهمة في وضع نظام جديد لتمويل استثمارات الجماعات
الإقليمية، مهما كان مصدر هذه التمويلات، والمساهمة في وضع نظام جديد لتمويل استثمارات
الجماعات الإقليمية، كما تكلف المصلحة بممارسة الرقابة على الميزانية طبقا للتشريعات المعمول بها.
المادة 30 : تتمثل مهمة مرصد المالية المحلية في:
– جمع البيانات المالية، ووثائق الميزانية ووثائق تسيير الجماعات الإقليمية وذلك بالتعاون مع
مصالح مديرية الخزينة والمحاسبة العمومية؛
– مسك قاعدة بيانات للمالية المحلية؛
– تسهيل معرفة وتقييم وصياغة مقترحات تعديل أو تطوير برامج الدعم الخاصة.
.مديرية التنمية المحلية وتعزيز القدرات:
المادة 39 : تتمثل مهمة مديرية التنمية المحلية وتعزيز القدرات في ترقية التنمية المحلية وصلاحيات
الجماعات المحلية، ودعم المقاربة التشاركية التصاعدية، وتعزيز قدرات الفاعلين في مجال اللامركزية.
ويرأس مديرية التنمية المحلية وتعزيز القدرات مدير وتضم أربع مصالح هي:
– مصلحة التخطيط التشاركي؛
– المصلحة المكلفة بتطوير الخدمات العمومية المحلية؛
– مصلحة تعزيز القدرات؛
– مصلحة المنتخبين المحليين وعمال الجماعات الإقليمية.
المادة 40 : تكلف مصلحة التخطيط التشاركي بقيادة وتطوير الديمقراطية التشاركية، عبر تشجيع
التخطيط التشاركي على المستوى الجماعي والبلدي، ودعم الفاعلين في إقامة مشاريع التنمية المحلية
المقررة في إطار خطط التنمية المحلية، وكذلك في التوجيه والبحث عن التمويلات.
وتضم المصلحة قسمين هما:
– قسم التخطيط البلدي والجماعي؛
– قسم إقامة المشاريع.__
المادة 41 : تكلف المصلحة المكلفة بتطوير الخدمات العمومية المحلية بالنهوض بتنمية الخدمات
العمومية المحلية، بهدف توسيع الخدمات المقدمة لسكان من طرف المجموعات، وتعزيز التنمية
المحلية وهي مكلفة كذلك بمتابعة ومسك أملاك الجماعات الإقليمية.
وتضم المصلحة المكلفة ثلاثة أقسام هي:
– قسم عقود الدولة والجماعات الإقليمية؛
– قسم تسيير الخدمات العمومية الداخلية؛
– قسم متابعة الأملاك.
المادة 42 : تكلف مصلحة تعزيز القدرات بوضع ومتابعة الأنشطة المرتبطة بالإستراتيجية الوطنية لتكوين
الفاعلين في اللامركزية، والمساهمة في إنجاز الأنشطة الضرورية في مجال تعزيز قدرات هؤلاء
الفاعلين، وإعداد ونشر الأدوات التربوية لصالح الفاعلين في مجال اللامركزية.
وتضم المصلحة قسمين هما:
– قسم تكوين الفاعلين المحليين؛
– قسم الأدوات التربوية.
المادة 43 : تكلف مصلحة المنتخبين المحليين وعمال الجماعات الإقليمية بإعداد النظام الأساسي
للمنتخبين المحليين، ومتابعة تطبيقه، والمساهمة في تسهيل مهامهم لدى مختلف الإدارات. ومن مهامها
أيضا أن تعد إحصائيات حول المنتخبين المحليين، خاصة في مجال تكوينهم وانتماءاتهم الاجتماعية
والمهنية. كما تقوم بإعداد النظم الأساسية والنصوص التنظيمية الخاصة بعمال الجماعات الإقليمية وكذا
إصدار إحصائيات حول التشغيل الإقليمي.
وتضم المصلحة قسمين هما:
– قسم المنتخبين المحليين؛
– قسم العمال الإقليميين.
المادة 44 : تكلف المندوبيات الجهوية للامركزية والتنمية المحلية، تحت سلطة المدير العام للجماعات
الإقليمية بما يلي:
– التخطيط الجهوي ودراسة انعكاسات المشاريع الجهوية للتنمية المحلية؛
– تقديم الاستشارات للجماعات الإقليمية وممارسة رقابة المشروعية وضبط سكرتارية اللجان
الجهوية للوصاية؛
– متابعة وسائل ومشاريع التنمية المحلي